المسألة ١١٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢ج ١ ص ١٢ =إذا انفصلت بنتف وكانت في أصولها رطوبة أو دم، أو قطعة لحم لا تقصد، أي لا قيمة لها في العرف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة