فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٢٧٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٨ج ٢ ص ٥٨

وكذا إذا كان شاكاً أو ظاناً كما تقدم. أما إذا تعلقت كما إذا حلف على أمر لا يمكن وقوعه، أو على أمر علم أنه لا يوجد فالأول كقوله: والله لأطلعن السماء، والثاني كقوله: والله لأقتلن فلاناً، وهو يعلم أنه ميت، أو والله لا تطلع الشمس غداً أو نحو ذلك، ففيه خلاف، فبعضهم يرى أنه من الغموس الذي لا كفارة له، وبعضهم يرى أن فيه الكفارة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد