فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣٧٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦

الشافعية - قالوا: الاستثناء يفيد في جميع الأيمان والعقود بشروط خمسة: الأول: أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه اتصالاً عرفياًبحيث يعد في العرف كلاماً واحداً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد