فإن قال ذلك في غير يمين ارتد ولو كان هازلاً. الحنفية - قالوا: تجب كفارة اليمين بأمور: منها أن يحنث في اليمين المنعقدة بشروطها المتقدمة، أما إذا لم يحنث فلا تجب عليه الكفارة ولا تصح قبل الحنث. ومنها النذر غير المعين كما إذا قال: علي نذر لا أفعل كذا أو أفعله،