المسألة ١٢٬٥١٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٧٤ج ٢ ص ٧٤ فإذا حنث تلزمه كفارة يمين، لأنه إن كان لم يسم شيئاً ولكنه التزم بهذه العبارة الكفارة، فكأنه نذر الكفارة ومحل ذلك إذا لم ينو شيئاً معيناً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة