فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٦٠٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٨ج ٢ ص ١٣٨

وينقسم من حيث كون أحد عوضيه ذهباً أو فضة إلى ثلاثة أقسام: الأول: بيع العين بالعين. الثاني: بيع العرض بالعرض. الثالث: بيع العرض بالعين. وينقسم بيع العين بالعين إلى ثلاثة أقسام: صرف، ومبادلة، ومراطلة. فالصرف: هو ما اختلف فيه جنس العوضين، بأن يكون أحدهما ذهباً والثاني فضة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد