فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٦٠٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٨ج ٢ ص ١٣٨

الثاني: بيع الدين بالدين، وهو ما كان الثمن والمثمن فيه مؤجلين معاً، وهو بيع منهي عنه كما سيأتي في البيوع المنهي عنها. الثالث: البيع لأجل وهو ما تأجل فيه الثمن فقط. الرابع: السلم وهو ما تأجل فيه المثمن فقط، وكلها جائزة ما عدا بيع الدين بالدين كما ذكرنا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد