فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٦٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٤ج ٢ ص ١٤٤

فإن البيع لا ينعقد، إلا إذا كانت الألف الثانية مثل الأولى في المعنى من جميع الوجوه فإن البيع ينعقد في هذه الحالة. ومنها أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد