فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧٢٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٦ج ٢ ص ١٤٦

ومنها أن يكون العاقد مختاراً فلا ينعقد بيع المكره ولا شراؤه لقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم} . وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراضٍ" رواه ابن حبان وفي ذلك تفصيل المذاهب (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد