المسألة ١٣٬٧٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٦ج ٢ ص ١٤٦ ولا ينعقد بيع الصبي ولو أذن له الولي. أما العبد فإن أذن له سيده فإن بيعه يصح اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة