فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧٦٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٩ج ٢ ص ١٤٩

البيع، فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكاً إلا في السلم، فإنه ينعقد بيع العين التي ستملك بعد كما يأتي. ومنها أن يكون مقدوراً على تسليمه، إلا إذا كان المشتري قادراً على نزعه في المذاهب (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد