فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٦٢٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٠٨ج ٢ ص ٢٠٨

ويباح اقتناء كلب الصيد والحراسة. الحنابلة - قالوا: لا يصح بيع النجس كالخمر والخنزير والدم والزبل النجس، أما الطاهر فإنه يصح كروث الحمام وبهيمة الأنعام.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد