فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٠٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٤ج ٢ ص ٢٢٤

فلا يصح بيع جنيه من الذهب بجنيه وعشرة قروش غلا يداً بيد ولا نسيئة، كما لا يحل بيع قطعة من الذهب زنتها عشرة مثاقيل بقطعة من الذهب زنتها اثنا عشرة مثقالاً. ومثل ذلك القمح والشعير الخ ما ذكر في الحديث.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد