فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٩ج ٢ ص ٢٢٩

ولا بأس بما يفعله الجيران من قرض الخبز والخميرة ورد مثلها بدون تحر. وسلق الحبوب "كالبليلة" لا يخرجها عن جنسها أيضاً، ولكن لا يصح بيع المسلوق بغير المسلوق مطلقاً لا متفاضلاً ولا متماثلاً، لأنه لا يصح بيع الرطب باليابس لعدم تحقق المماثلة كما لا يصح بيع المسلوق بالمسلوق لهذه العلة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد