فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٠٣٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٠ج ٢ ص ٢٤٠

ولا يصح بيع عصير العنب بالعنب، كما لا يصح بيع خل العنب بالعنب لأن القاعدة أنه لا يصح بيع شيء بما اتخذ منه، أو بما فيه شيء منه، أما خل العنب بعصير العنب فإن بيعهما ببعضهما يصح لأنهما جنسان مختلفان،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد