فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٠٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤١ج ٢ ص ٢٤١

بخلاف اللبن المشوب بالماء فإنه لا يصح بيعه بمثله. الحنفية - قالوا: تختلف المائعات باختلاف أصولها المستخرجة منها. فالزيت المستخرج من السمسم جنس، والمستخرج من الخس جنس، والمستخرج من الزيتون جنس، وهكذا. فيصح بيع بعض كل جنس ببعضه مماثلة وبالآخر مفاضلة بشرط التعين كما تقدم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد