فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٠٥٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤١ج ٢ ص ٢٤١

ولا يضر ما اختلط به جنس من الأجناس إذا كان يسيراً كالملح في الخبز، فإنه لا يمنع بيع بعضه ببعض، والماء في خل التمر وخل الزبيب فإنه يسير لا يضر، فيصح بيع كل جنس ببعضه لأن الماء الذي يضاف إليه غير مقصود

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد