المسألة ١٥٬٠٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٤ج ٢ ص ٢٤٤ فلا يصح للبائع أو المشتري أن يبدله بغيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة