فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٠٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٤ج ٢ ص ٢٤٤

فإذا باعه إردباً من هذه الحنطة المعينة بإردب من حنطة جيدة ولكنها غائبة فإنه يصح البيع، وإنما يشترط في هذه الحالة أن يحضر المشتري الثمن وهو الإردب من الحنطة الجيدة ويقبضه البائع في المجلس، لما علمت من أنه يشترط تعيين المبيع والثمن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد