المسألة ١٥٬٠٩١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٤ج ٢ ص ٢٤٤ فلو باعه إردباً من الحنطة بإردب من الحنطة بدون أن يعين الإردبين لم يصح. الثالث: أن ما يجعل مبيعا لا يصح أن يكون ديناً وإنما يصح ذلك في الثمن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة