فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٧ج ٢ ص ٢٨٧

ويشترط أن يذكر ذلك في صلب عقد البيع أو القرض كأن يقول: بعتك هذه السلعة بثمن قدره كذا، مؤجلاً لمدة كذا، برهن كذا، أو أقرضتك مبلغ كذا، إلى أجل كذا برهن كذا على أن هناك فرقاً بين البيع وبين الرهن في حالة المرض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد