Mas’ala 15696الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 287vol. 2, p. 287 ويشترط أن يذكر ذلك في صلب عقد البيع أو القرض كأن يقول: بعتك هذه السلعة بثمن قدره كذا، مؤجلاً لمدة كذا، برهن كذا، أو أقرضتك مبلغ كذا، إلى أجل كذا برهن كذا على أن هناك فرقاً بين البيع وبين الرهن في حالة المرض، Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare