فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٧١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٨ج ٢ ص ٢٨٨

وقيل: يجوز رهنه ولو عدة سنين. ومحل الخلاف ما إذا اشترط الراهن في عقد البيع أو القرض كأن قال له: بعتك هذه السلعة بثمن إلى أجل بشرط أن ترهن لي الجنين الذي في بطن الناقة، أو ثمر حديقتك سنتين قبل أن يخلق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد