Mas’ala 15712الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 288vol. 2, p. 288 وقيل: يجوز رهنه ولو عدة سنين. ومحل الخلاف ما إذا اشترط الراهن في عقد البيع أو القرض كأن قال له: بعتك هذه السلعة بثمن إلى أجل بشرط أن ترهن لي الجنين الذي في بطن الناقة، أو ثمر حديقتك سنتين قبل أن يخلق. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare