فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٧٢٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٩ج ٢ ص ٢٨٩

أما إن كان الدين له وهو ما جعل رهناً أجله أقرب أو حل فإنه لا يصح جعله رهناً، لأنه بعد حلول أجله يكون بقاؤه عند المدين سلفاً في نظير بيعه القمح، واجتماع بيع وسلف "باطل لما يجر إليه من الربا".

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد