Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أما إن كان الدين له وهو ما جعل رهناً أجله أقرب أو حل فإنه لا يصح جعله رهناً، لأنه بعد حلول أجله يكون بقاؤه عند المدين سلفاً في نظير بيعه القمح، واجتماع بيع وسلف "باطل لما يجر إليه من الربا".

Its commentaries

No commentary tied to this book yet