فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٧٢٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٩ج ٢ ص ٢٨٩

فإذا كان لشخص دين على آخر فله أن يرهنه جزءاً مشاعاً من داره مقابل ذلك الدين ولو كانت الدار ملكاً للراهن، كما أن له أن يرهنه نصيبه المشاع في دار له شريك فيها إلا أنه إذا رهن جزءاً شائعاً من دار يملكها جميعها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد