Mas’ala 15726الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 289vol. 2, p. 289 فإذا كان لشخص دين على آخر فله أن يرهنه جزءاً مشاعاً من داره مقابل ذلك الدين ولو كانت الدار ملكاً للراهن، كما أن له أن يرهنه نصيبه المشاع في دار له شريك فيها إلا أنه إذا رهن جزءاً شائعاً من دار يملكها جميعها. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare