فإذا شرط الراهن أن لا يقبض منه وأن لا يباع في الدين الذي رهن فيه، كان ذلك الشرط مناقضاً لما يقتضيه عقد الرهن فيبطل. الحنفية - قالوا: تنقسم شروط الرهن إلى ثلاثة أقسام. -١ - شرط انعقاد. -٢ - شرط صحة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإذا شرط الراهن أن لا يقبض منه وأن لا يباع في الدين الذي رهن فيه، كان ذلك الشرط مناقضاً لما يقتضيه عقد الرهن فيبطل. الحنفية - قالوا: تنقسم شروط الرهن إلى ثلاثة أقسام. -١ - شرط انعقاد. -٢ - شرط صحة.