فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٧٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٠ج ٢ ص ٢٩٠

فإذا شرط الراهن أن لا يقبض منه وأن لا يباع في الدين الذي رهن فيه، كان ذلك الشرط مناقضاً لما يقتضيه عقد الرهن فيبطل. الحنفية - قالوا: تنقسم شروط الرهن إلى ثلاثة أقسام. -١ - شرط انعقاد. -٢ - شرط صحة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد