Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإذا شرط الراهن أن لا يقبض منه وأن لا يباع في الدين الذي رهن فيه، كان ذلك الشرط مناقضاً لما يقتضيه عقد الرهن فيبطل. الحنفية - قالوا: تنقسم شروط الرهن إلى ثلاثة أقسام. -١ - شرط انعقاد. -٢ - شرط صحة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet