Mas’ala 15743الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 290vol. 2, p. 290 فإذا شرط الراهن أن لا يقبض منه وأن لا يباع في الدين الذي رهن فيه، كان ذلك الشرط مناقضاً لما يقتضيه عقد الرهن فيبطل. الحنفية - قالوا: تنقسم شروط الرهن إلى ثلاثة أقسام. -١ - شرط انعقاد. -٢ - شرط صحة. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare