فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٨٨٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٩ج ٢ ص ٢٩٩

ومثله الزيادة المتصلة كالسمن وكبر الدابة والشجر فإنه يدخل في المرهون تبعاً. أما إذا أذنه في بيعه ولم يسلمه له وادعى أنه أذنه في بيعه لأن بيعه خير من بقائه، فإنه يحلف على ذلك ويبقى ثمنه رهناً للآجل إن لم يأت الراهن برهن كالأول.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد