Mas’ala 15882الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 299vol. 2, p. 299 ومثله الزيادة المتصلة كالسمن وكبر الدابة والشجر فإنه يدخل في المرهون تبعاً. أما إذا أذنه في بيعه ولم يسلمه له وادعى أنه أذنه في بيعه لأن بيعه خير من بقائه، فإنه يحلف على ذلك ويبقى ثمنه رهناً للآجل إن لم يأت الراهن برهن كالأول. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare