فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٩١٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠١ج ٢ ص ٣٠١

وحاصل هذا المقام: أن جملة ما يقع من التصرفات في المرهون ستة: أحدها: العارية. ثانيها: الوديعة وقد عرفت حكمها. ثالثها: الرهن وهو مبطل للرهن، فغذا أذن الراهن للمرتهن في أن يرهن العين المرهونة لغيره ثانياً بطل عقد الرهن الأول،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد