Mas’ala 15913الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 301vol. 2, p. 301 وحاصل هذا المقام: أن جملة ما يقع من التصرفات في المرهون ستة: أحدها: العارية. ثانيها: الوديعة وقد عرفت حكمها. ثالثها: الرهن وهو مبطل للرهن، فغذا أذن الراهن للمرتهن في أن يرهن العين المرهونة لغيره ثانياً بطل عقد الرهن الأول، Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare