المسألة ١٥٬٩٢٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٢ج ٢ ص ٣٠٢ الصورة الثالثة: أن يأذنه بالبيع قبل حلول شيء من الدين بدون أن يشترط شيئاً، وفي هذه الحالة يبطل الرهن وينفذ البيع، ويبقى دين المرتهن بلا وثيقة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة