Mas’ala 15929الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 302vol. 2, p. 302 الصورة الثالثة: أن يأذنه بالبيع قبل حلول شيء من الدين بدون أن يشترط شيئاً، وفي هذه الحالة يبطل الرهن وينفذ البيع، ويبقى دين المرتهن بلا وثيقة Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare