المسألة ١٥٬٩٣٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٣ج ٢ ص ٣٠٣ المالكية - قالوا: معنى القرض في الاصطلاح، هو أن يدفع شخص لآخر شيئاً له قيمة مالية بمحض التفضل بحيث لا يقتضي ذلك الدفع جواز عارية لا تحل، على أن يأخذ عوضاً متعلقاً بالذمة أصلاً، بشرط أن لا يكون ذلك العوض مخالفاً لما دفعه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة