Mas’ala 15934الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 303vol. 2, p. 303 المالكية - قالوا: معنى القرض في الاصطلاح، هو أن يدفع شخص لآخر شيئاً له قيمة مالية بمحض التفضل بحيث لا يقتضي ذلك الدفع جواز عارية لا تحل، على أن يأخذ عوضاً متعلقاً بالذمة أصلاً، بشرط أن لا يكون ذلك العوض مخالفاً لما دفعه. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare