فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٩٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٣ج ٢ ص ٣٠٣

وخرج بقوله لا يقتضي إمكان عارية، خرج به عقد العارية لأنه يجيز انتفاع المستعير بالعارية وهو لا يسمى قرضاً. وقوله على أن يأخذ عوضه، خرج به الهبة بلا عوض. وخرج بقوله بشرط أن لا يكون العوض مخالفاً لما دفعه، السلم والصرف،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد