Mas’ala 15936الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 303vol. 2, p. 303 وخرج بقوله لا يقتضي إمكان عارية، خرج به عقد العارية لأنه يجيز انتفاع المستعير بالعارية وهو لا يسمى قرضاً. وقوله على أن يأخذ عوضه، خرج به الهبة بلا عوض. وخرج بقوله بشرط أن لا يكون العوض مخالفاً لما دفعه، السلم والصرف، Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare