فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٩٤٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٤ج ٢ ص ٣٠٤

وبعضهم يقول: ينظر للعادة في ذلك. الحنابلة - قالوا: القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو نوع من السلف لانتفاع المقترض بالشيء الذي يقترضه، وهو عقد لازم إذا قبضه المقترض، فليس للمقرض الرجوع فيه لكونه أزال ملكه بعوض سيأخذه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد