Mas’ala 15947الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 304vol. 2, p. 304 وبعضهم يقول: ينظر للعادة في ذلك. الحنابلة - قالوا: القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو نوع من السلف لانتفاع المقترض بالشيء الذي يقترضه، وهو عقد لازم إذا قبضه المقترض، فليس للمقرض الرجوع فيه لكونه أزال ملكه بعوض سيأخذه. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare