المسألة ١٥٬٩٦٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٥ج ٢ ص ٣٠٥ مشترطة في العقد، كأن يقرضه مثلاً عشرين إردباً من القمح "الغلت" على أن يأخذ مثلها نظيفاً. أما إذا أقرضه شيئاً رديئاً فأعطاه جيداً بدون شرط فإنه لا كراهة فيه. ومثل ذلك: ما إذا أقرضه مالاً يشتري منه سلعة بثمن غالٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة