Mas’ala 15960الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 305vol. 2, p. 305 مشترطة في العقد، كأن يقرضه مثلاً عشرين إردباً من القمح "الغلت" على أن يأخذ مثلها نظيفاً. أما إذا أقرضه شيئاً رديئاً فأعطاه جيداً بدون شرط فإنه لا كراهة فيه. ومثل ذلك: ما إذا أقرضه مالاً يشتري منه سلعة بثمن غالٍ. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare