المسألة ١٥٬٩٦٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٥ج ٢ ص ٣٠٥ ومثل الصبي في ذلك المعتوه. الشافعية - قالوا: يتعلق بالقرض أحكام. أولاً أركانه كأركان البيع فلا بد من أن يكون الشيء المقترض معلوم القدر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة