Mas’ala 15967الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 305vol. 2, p. 305 ومثل الصبي في ذلك المعتوه. الشافعية - قالوا: يتعلق بالقرض أحكام. أولاً أركانه كأركان البيع فلا بد من أن يكون الشيء المقترض معلوم القدر Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare