فإن الإنفاق عليها له حكم قرض صاحبها، وهذا لا يشترط فيه القبول ولا الإيجاب. ثانياً: أنه يشترط في المقرض بكسر الراء أن يكون أهلاً للتبرع،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن الإنفاق عليها له حكم قرض صاحبها، وهذا لا يشترط فيه القبول ولا الإيجاب. ثانياً: أنه يشترط في المقرض بكسر الراء أن يكون أهلاً للتبرع،