فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٩٧٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٥ج ٢ ص ٣٠٥

فلا يصح للوالي أن يقرض مال المحجور الذي له عليه ولاية بلا ضرورة، كأن يخاف الوالي على مال المحجور عليه من الضياع نهباً ونحو ذلك. ولكن للقاضي أن يقرض مال المحجور عليه بدون ضرورة إن كان المقترض أميناً موسراً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد