فلا يصح أن يقرضه بقرة لا تقوى على الحرث ثم يشترط أن يأخذ بدلها بقرة تقدر عليه، أو يقرضه قمحاً غلتا بشرط أن يأخذه نظيفاً. ومنها: أن القرض يملكه المقترض بمجرد العقد كالصدقة والهبة والعارية،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فلا يصح أن يقرضه بقرة لا تقوى على الحرث ثم يشترط أن يأخذ بدلها بقرة تقدر عليه، أو يقرضه قمحاً غلتا بشرط أن يأخذه نظيفاً. ومنها: أن القرض يملكه المقترض بمجرد العقد كالصدقة والهبة والعارية،