فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٠٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٧ج ٢ ص ٣٠٧

فلا يصح أن يقرضه بقرة لا تقوى على الحرث ثم يشترط أن يأخذ بدلها بقرة تقدر عليه، أو يقرضه قمحاً غلتا بشرط أن يأخذه نظيفاً. ومنها: أن القرض يملكه المقترض بمجرد العقد كالصدقة والهبة والعارية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد