Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلا يصح أن يقرضه بقرة لا تقوى على الحرث ثم يشترط أن يأخذ بدلها بقرة تقدر عليه، أو يقرضه قمحاً غلتا بشرط أن يأخذه نظيفاً. ومنها: أن القرض يملكه المقترض بمجرد العقد كالصدقة والهبة والعارية،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet